الشيخ محمد السند
141
فقه الطب والتضخم النقدي
وعلى أي حال الرواية مؤيّدة لما نحن فيه حيث كانت الأنصارية تمانع الزوج من الوصول إليها بينما في الآية والرواية أنه لا تسوغ أن تمانع المرأة عن ذلك لأنها محقوقة في هذا الأمر والقبل حق للزوج لطلب الولد والمرأة مزرع له . وأمّا الروايات الواردة في ذيل آية لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ « 1 » مثل صحيحة أبي الصبّاح الكناني قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عز وجل لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها . قال : كانت المراضع تدفع احداهنّ الرجل إذا أراد الجماع . فتقول : لا أدعك انّي أخاف أن أحبل فأقتل ولدي ، هذا الذي في بطني ( في المصدر : أرضعه ) وكان الرجل تدعوه امرأته . فيقول : انّي أخاف أن أجامعك فاقتل ولدي ( في المصدر زيادة : فيدعها ولا يجامعها ) فنهى اللّه عن ذلك أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل . « 2 » فلا تنافي ما تقدم حيث انّ المرأة لها حق الجماع أيضا كلّ أربعة أشهر وكلّما احتاجت إلى ذلك وإن لم يكن حق ملزما للزوج بمقتضى العشرة بالمعروف ليحكي عن البعض أنّ مقتضى العشرة
--> ( 1 ) . البقرة / 233 . ( 2 ) . ب 102 / أبواب مقدمات النكاح / 1 .